مبدأ قانوني
وحيث أن المتهم كان متناول مشروبات كحولية فإن أفعاله تشكل سائر أركان وعناصر جنحة السكر المقرون بالشغب طبقاً للمادة 390 من قانون العقوبات.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئه العاديه رقم (643/2006فصل1/8/2006).
g2006-643
مبدأ قانوني
وحيث أن المتهم كان متناول مشروبات كحولية فإن أفعاله تشكل سائر أركان وعناصر جنحة السكر المقرون بالشغب طبقاً للمادة 390 من قانون العقوبات.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئه العاديه رقم (643/2006فصل1/8/2006).
g2006-643