مبدأ قانوني
وحيث أن النية (القصد الجرمي) هو أمر باطني يضمره الجاني في نفسه ويستدل عليه من الأمور الظاهرة التي يقارفها.
وحيث أن ما قام به المتهم من أفعال والمتمثلة بإستخدام سلاح قاتل بطبيعته (موس) وطعن المغدور بهذا السلاح أكثر من عشر طعنات في أماكن قاتلة من جسمه وهي الصدر والظهر وقد أصابت تلك الطعنات الرئة والقلب والكلية مما يعني أن هذه الأفعال الصادرة عن المتهم تدل بشكل جازم ويقيني أن نيته قد إتجهت إلى إزهاق روح المغدور ولا يرد ما يثيره المتهم من أن فعله يشكل جناية الضرب المفضي إلى الموت ذلك أنه في جناية الضرب المفضي للموت تكون الأداة المستخمة في القتل غير قاتلة بطبيعتها ولا تستخدم للقتل وحيث أن نية المتهم لا تتجه نحو قتل المغدور بل تتجه إلى إيذائه فقط فتتجاوز النتيجة قصد الجاني وتحدث الوفاة وفقاً لنص المادة 330 من قانون العقوبات.
وحيث أن الأداة التي إستعملها المتهم قاتلة بطبيعتها وأن نيته إتجهت إلى قتل المغدور فيكون القرار المطعون فيه من أن فعل المتهم لا يعدو أن يكون ضرباً مفضياً للموت موافق للقانون.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئه العاديه رقم (1543/2007فصل23/1/2008).
g2007-1543