مبدأ قانوني
وحيث أن التهمة المسندة للمتهمين فإن المحكمة تجد أن فعلهم المتمثل بحيازة كل منهم وحملة للمسدس غير المرخص يشكل سائر أركان جنحة حمل وحيازة سلاح ناري بدون ترخيص بحدود المادة 3و4 من قانون الأسلحة النارية والذخائر.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئه العاديه رقم (720/2006فصل31/7/2006).
g2006-720