مبدأ قانوني
وحيث أن حيازة وحمل المتهمين للمشارط والأمواس والبلطات والخناجر خارج منازلهم يشكل سائر أركان جنحة حمل وحيازة أدوات حادة بحدود المادة 156 من قانون العقوبات.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئه العاديه رقم (720/2006فصل31/7/2006).
g2006-720