مبدأ قانوني
وحيث أن دخول المتهمين لمنزل المجني عليه بعد أن تمكنوا من خلع بابه خلافاً لإرادته يشكل سائر أركان جنحة خرق حرمة المنازل بحدود المادة 347/2 من قانون العقوبات.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئه العاديه رقم (720/2006فصل31/7/2006).
g2006-720