مبدأ قانوني
وحيث أنه ثبت للمحكمة حمل كل من المتهمين أداة حادة فإن أفعالهم تلك تشكل سائر أركان وعناصر جنحة حمل وحيازة أداة حادة خلافاً للمادة 156 من قانون العقوبات.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئه العاديه رقم (724/2006فصل31/7/2006).
g2006-724