مبدأ قانوني
وحيث أن المتهم كان يحمل مسدس دون أن يكون مرخص للحمل أو الحيازة مما يتعين إدانته بجنحة حمل وحيازة سلاح ناري بدون ترخيص طبقاً لأحكام المواد 3و4و11/ج من قانون الأسلحة والذخائر.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئه العاديه رقم (729/2006فصل25/7/2006).
g2006-729