مبدأ قانوني
وحيث أن سبق الإصرار والترصد يتطلب أن يقوم الجاني بالتفكير الهادىء والإعداد للقتل بإحضار وسائلة والتصميم المسبق على إزهاق روح المجني عليها والإقدام على القتل بدم بارد وحيث أن المتهم حضر إلى بيت المغدورة لترحيلها من مكان إقامتها نظراً لسوء سمعتها وتعاطيها الدعارة ولم يكن حضوره بعد تفكير مصمم عليه لقتل المغدورة وأن القتل لم يكن مبيتاً بل كان وليد لحظته وعند مشاهدته لرجل غريب يخرج من بيتها وهي بملابس النوم الذي لا يدع مجالاً للشك إلا بممارسة المغدورة للأعمال غير الشريفة لحظة قتلها مما أفقده صوابه وإتزانه ولم يعد قادراً على تمالك أعصابه فأقدم على قتلها وهو تحت تأثير سورة غضب شديد.
وحيث أن هذه الأفعال المادية تشكل جرم القتل القصد المقرون بالعذر المخفف خلافاً لأحكام المادتين 326 و98 من قانون العقوبات فتكون محكمة الجنايات الكبرى قد أصابت صحيح القانون.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئه العاديه رقم (729/2006فصل25/7/2006).
g2006-729