مبدأ قانوني
وحيث أن ماقام به المتهم من أفعال بإجبار المجني عليه الذي كان يركب معه بالسيارة وبعد أن سلك طريقاً مظلماً وتمكن من أن يضع قضيبه المنتصب في فم المجني عليه بعد أن إمسكه بقوة وسحب عليه موس هاتكاً بذلك عرضه محطماً شخصية المجني عليه وأن فعله يشكل سائر أركان وعناصر جناية هتك العرض بحدود المادة 296/1 من قانون العقوبات وحيازة أداة حادة .
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئه العاديه رقم (1426/2006فصل16/1/2007).
g2006-1426