مبدأ قانوني
وحيث أن النية الجرمية هي أمر باطني يضمره الجاني في نفسه وأنه لا يمكن معرفة النية إلا بمظاهر خارجية تكشف قصد الجاني وتظهره وهي مسألة تستشفها المحكمة من ظروف الدعوى.
وحيث أن المتهم وبعد قيامه بضرب المجني عليه إتصل في الساعة الواحدة فجراً بشقيقة وطلب منه الحضور من أجل إسعاف المجني عليه بعد أن كان المتهم قد ضرب المجني عليه من أجل تربيته وأنه جرى نقل المجني عليه بواسطة الدفاع المدني إلى المستشفى من أجل إسعافه وبعد أن كان المتهم قد قام بعمل الميرمية للمجني عليه إثر تألمه من بطنه.
وعليه فإنه يتبين أن المتهم قد قام بفعله بضرب المجني عليه وليس إزهاق روحه إضافة إلى أنه لم يرد في بينة النيابة العامة أي دليل حول إتجاه نية المتهم لقتل شقيقه وبالتالي فإن فعل المتهم يشكل جناية الضرب المفضي للموت خلافاً للمادة 330من قانون العقوبات .
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئه العاديه رقم (1463/2006فصل26/12/2006).
g2006-1463