مبدأ قانوني
وحيث أن المتهم إعترف بحيازته للسكين الحربة يوم الحادث وهي المضبوطة من قبل الشرطة والتي إستخدمها بطعن المغدور مما يتعين إدانته بجنحة حمل وحيازة أداة حادة خلافاً للمادة 156من قانون العقوبات.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(1469/2006فصل29/1/2007).
g2006-1469