مبدأ قانوني
وحيث أن ما قام به المتهم من أفعال تمثلت بإقدامه بطعن المغدور بالحربة التي كانت بحوزته على أنحاء متفرقة من جسمه والتي نجم عنها إصابة المغدور بحوالي خمسة وأربعون جرحاً طعنياً أصاب معظمها منطقة قاتلة وهي الجمجمة والصدر والظهر والعنق والتي نجم عنها النزيف الدموي الحاد مما أدى إلى وفاة المغدور هذه الأفعال تشكل كافة عناصر وأركان جناية القتل القصد بحدود المادة 326 من قانون العقوبات.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(1469/2006فصل29/1/2007).
g2006-1469