مبدأ قانوني
وحيث أن أنه ثبت للمحكمة بأن المتهمين كان بحوزتهم كلاشنكوف ومسدسين والتي تم إستخدامها وهي غير مرخصة قانوناً مما يتعين إدانتهم بجنحة حمل وحيازة سلاح ناري بدون ترخيص طبقاً للمواد 3 و4 و11/ج من قانون الأسلحة النارية والذخائر .
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(1494/2006فصل20/2/2007).
g2006-1494