مبدأ قانوني
وحيث أن سورة الغضب فإن شروطها حسب المادة 98 من قانون العقوبات هي:1-أن يكون هناك عمل غير محق أتاه المجني عليه.2-أن يسبب هذا الفعل خطورة على المتهم.3-أن يؤدي هذا الغير محق إلى غضب المتهم غضباً شديداً.
وهذا فإن الذي ضرب والد المتهم هو الشاهد وليس المغدور أي أن المغدور لم يقم بأي عمل غير محق كما فعل الشاهد لم يسبب خطورة على المتهم ولهذا فإن المتهم لا يستفيد من حالة سورة الغضب.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العامة رقم(1896/2009فصل2/2/2009)
g2009.1896