مبدأ قانوني
وحيث أن المتهم والذي كان يحمل موس بحوزته وسقط منه أثناء هروبه مما يتعين إدانته بجنحة حمل وحيازة أداة حادة طبقاً للمادة 155و156 من قانون العقوبات.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(540/2009فصل5/5/2009).
g2009-540