مبدأ قانوني
وحيث أن الأفعال التي أتاها المتهم والمتمثلة بإقدامه على هتك عرض المجني عليه الطفل بتشليحه بنطلونه وكلسونه ووضع أصبعه في مؤخرته ولإخفاء معالم هذه الجريمة أقدم على قتل المجني عليه وإزهاق روحه بلف الحبل حول رقبته والشد على الحبل حتى تسبب بإختناقه وبالتالي إلى وفاته وعليه فإن أفعال المتهم تشكل سائر أركان وعناصر جناية القتل القصد لإخفاء معالم جريمة هتك عرض الطفل المجني عليه للتخلص من المسؤولية والعقاب بحدود المادة 328/2 من قانون العقوبات بإعتبار أن نية المتهم قد إتجهت إلى قتل المجني عليه وإزهاق روحه بدليل لف الحبل حول رقبته وهي منطقة خطرة وقاتلة بالنسبة للوسيلة المستعملة الحبل عند الشد به حول رقبته لأن نتيجته المؤكدة هي الإختناق الذي يؤدي إلى الوفاة.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(568/2009فصل19/5/2009).
g2009-568