مبدأ قانوني
وحيث أن المتهم كان يحوز على موس عند وقوع المشاجرة إضافة لذلك فإن المشحاف الذي دل عليه المتهم هو من ضمن الأدوات المستعملة في أعمال صيانة البناء (الفيلا) مكان وقوع الحادث وبالتالي فإن تلك الأداة كانت موجودة على الأرض داخل المبنى ودلالة المتهم عليها وبأنه إستعملها في الطعن هي دلالة وأقوال مخالفة للواقع الأمر الذي يتعين معه إعلان براءته من هذه جنحة حمل وحيازة أداة حادة بحدود المادة 156 من قانون العقوبات.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(592/2009فصل24/6/2009).