مبدأ قانوني
وحيث أنه وبالرجوع إلى المادة400 من قانون العقوبات فإنها تنص على:
يعاقب بالإشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة مدة لا تنقص عن خمس عشرة سنة من إرتكب سرقة مستجمعة الحالات الخمس الآتية: ١ .أن تقع السرقة ليلاً . ٢ .بفعل شخصين أو أكثر . ٣ .أن يكون السارقون كلهم أو واحد منهم حاملاً سلاحاً ظاهراً أو مخفياً . ٤ .بالدخول إلى مكان معد لسكنى الناس أو ملحقاته أو ما يشمله هذا المكان وملحقاته – حسب التعريف المبين في المادة الثانية – بهدم الحائط أو تسلق الجدار أو بكسر أو خلع الباب أو فتح الأقفال بمفاتيح مصطنعة أو أدوات مخصوصة ، أو بإنتحال صفة موظف أو بإرتداء زيه وشاراته ، أو بالتذرع بأمر من السلطة . ٥ .أن يهدد السارقون كلهم أو واحد منهم بالسلاح أو يتوسل بأحد ضروب العنف على الأشخاص إما لتهيئة الجناية أو تسهيلها ، وإما لتامين هرب الفاعلين أو الإستيلاء على المسروق .
وحيث أن السرقة التي أوقعها المتهمون بعد قتل المجني عليها والتي قتلوا المجني عليها من أجل تنفيذها جاءت مستجمعة هذه الحالات الخمس فيكون الوصف القانوني الذي ينطبق عليها هو جناية السرقة طبقاً لأحكام المادة 400 من قانون العقوبات وتكون جناية القتل التي إرتكبت تمهيداً لأرتكابها وتنفيذها هي جناية القتل طبقاً لأحكام المادة 328/2 من قانون العقوبات.
وحيث أن محكمة الجنايات الكبرى توصلت إلى هذه النتيجة فيكون قرارها في محله.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(841/2006فصل31/10/2006).
g2006-841