مبدأ قانوني
وحيث أن الفترة الزمنية التي بدأت منذ أن إتصلت المغدوره بالمتهم الساعة الرابعة مساءاً إلى أن حضر الساعة الحادية عشر ليلاً من نفس اليوم وبدأ بتنفيذ قتل المغدورة هي فترة زمنية بسيطة غير كافية لإستقرار الفكرة الجرمية في نفس المتهم الأمر الذي يقود إلى القول أن نية المتهم لقتل المغدورة كانت آنية وبنت لحظتها ولم ترد أية بينة خلاف ذلك مما يشكل سائر عناصر وأركان جريمة القتل القصد بحدود المادة 326 من قانون العقوبات وحيث أن محكمة الجنايات الكبرى إستندت إلى أن ساعة إتصال المغدورة بالمتهم وهي الرابعة مساءاً وهي بداية الوقت الواجب أخذه بعين الإعتبار للوصول إلى ما إذا كان قد مر وقتاً كافياً بينه وبين وقت إرتكاب الجريمة يمكن المتهم خلاله من التفكير بهدوء لإرتكاب جريمته أم لم يمر وقتً كافياً لتحديد ما إذا كان الفعل يشكل عناصر وأركان جريمة القتل العمد أو جريمة القتل القصد حيث توصلت إلى أن ذلك الوقت غير كاف لإستقرار الفكرة الجرمية في نفس المتهم مما يشكل عناصر وأركان جريمة القتل القصد.
وحيث أن محكمة التمييز تجد أن محكمة الجنايات الكبرى لم تناقش ما ورد في هذه البينة وغيرها من البينات التي أشارت إليها في قرارها والتي ولدت الغضب لدى أهل المغدورة ولم تبين أسباب إستبعادها لتلك الفكرة من الفترة التي رأت أن الفكرة الجرمية إستقرت في نفس المتهم لإرتكاب جريمته وإقتصرتها فقط على الفترة الواقعة بين الساعة الرابعة مساءاً وساعة إرتكاب الجريمة في مساء ذلك اليوم وبالتالي فإن القرار المميز جاء مخالفاً للقانون.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العامة رقم(860/2006فصل29/10/2006).