مبدأ قانوني
وحيث أن ما توصلت إليه محكمة الموضوع من أن الظنينيين قاما بضرب المتهم على عينه ورأسه بأيديهما ولم يستخدما أي سلاح وأن المتهم كان يحمل أداة حادة بادر الظنين بطعنه نافذه إلى تجويف الصدر في أعلى كتفه ومن الخلف وشكلت خطورة على حياته فإنه لا يمكن القول أنه لا يمكن له التخلص من إعتداء حال وغير محق بما لا يوفر شروط المادة 341 من قانون العقوبات.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(885/2006فصل31/8/2006).
g2006-855