مبدأ قانوني
وحيث أن ما قام به المتهم من أفعال تمثلت في قيامه بحمل السكين ذات نصل ومنهية برأس حاد خارج منزله وهي من الأسلحة الممنوعة والذي تبين أنها مغروزه في ظهر شاهد النيابة من قبله كان ذلك يشكل من جانبه كافه أركان وعناصر التهمة الثالثة المسندة إليه وهي حمل أداة حادة خلافاً لأحكام المادة 156 من قانون العقوبات.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(1011/2006فصل27/8/2007).
g2006-1011