مبدأ قانوني
وحيث أن ما قام به المتهمين من أفعال حيال المجني عليهما بإطلاق أعيرة نارية بإتجاههما على أثر سوء تفاهم فيما بينهم من مسدس غير مرخص نشكل كافة أركان وعناصر جنحة الإيذاء بالإشتراك خلافاً للمادتين 334/1 و76 من قانون العقوبات مكررة مرتين .
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(89/2007فصل29/8/2007).
g2007-89