مبدأ قانوني
وحيث ثبت للمحكمة أن المتهمين كانوا يحملون مشارط عند دخولهم إلى منزل المجني عليه وعليه فإن هذا الفعل يشكل سائر أركان وعناصر جنحة حمل وحيازة أداة حادة خلافاً للمادة 155 من قانون العقوبات.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(160/2007فصل12/4/2007)
g2007-160