مبدأ قانوني
وحيث أن النية الجرمية في جريمة الشروع بالقتل هي أمر باطني يستدل عليه من ظروف الدعوى وملابساتها ومن الأداة المستعملة في الجريمة وموقع الإصابة في جسم المجني عليه.
وحيث أن إصابة المجني رغم طبيعة الأداة المستعملة لم تشكل خطورة على حياته وأن الإصابة بسيطة وقطعية ولم تكن نافذة وحالة المصاب إستقرت بالشفاء التام ومدة التعطيل الإجمالية أسبوع قطعي وعليه فتكون محكمة الجنايات قد أصابت بتعديلها وصف التهمة من جناية الشروع والتدخل بالقتل خلافاً لأحكام المواد 326و70و80 من قانون العقوبات إلى جنحة الإيذاء خلافاً لأحكام المادتين 334و76 من ذات القانون.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(187/2007فصل9/4/2007).
g2007-187