مبدأ قانوني
وحيث أن المتهم كان يحمل سنجة وأنه قام بإستعمالها بطعن المغدور مما يتعين إدانته بجنحة حمل وحيازة أداة حادة.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز رقم 222/2007 الصادر عن الهيئة العادية فصل بتاريخ 8/4/2007.
g2007-222
مبدأ قانوني
وحيث أن المتهم كان يحمل سنجة وأنه قام بإستعمالها بطعن المغدور مما يتعين إدانته بجنحة حمل وحيازة أداة حادة.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز رقم 222/2007 الصادر عن الهيئة العادية فصل بتاريخ 8/4/2007.
g2007-222