مبدأ قانوني
وحيث أن فعل المتهمين المتمثل بحمل وحيازة سلاح كلاشنكوف وحيازة المتهم للخرطوش المضبوط دون ترخيص يشكل سائر أركان جنحة حمل وحيازة سلاح ناري بدون ترخيص خلافاً للمواد 3و4و11/ج من قانون الأسلحة النارية والذخائر.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(567/2007فصل31/5/2007).
g2007-567