مبدأ قانوني
وحيث أن قيام المتهمين بإلقاء الجثتين في محرقة تستخدم لحرق مخلفات الدواجن وسكب مادتي الكاز والبنزين وإشعال النار بهما يشكل سائر عناصر جنحة إنتهاك حرمة ميت بحدود المادة 277 من قانون العقوبات.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(619/2008فصل1/7/2008).
g2008-619