مبدأ قانوني
وحيث أنه ثبت للمحكمة حيازة المتهمين للأسلحة النارية وهي المسدسات التي كانت بحوزتهم والمستخدمة بالإعتداء مما يتعين إدانتهما بجنحة حمل وحيازة سلاح ناري بدون ترخيص خلافاً للمواد 3و4و11/ج من قانون الأسلحة النارية والذخائر.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(234/2007فصل2/5/2007).
g2007-234