مبدأ قانوني
وحيث ثبت تناول المتهمين للمشروبات الكحولية فإنه يتعين إدانتهما بجنحة السكر المقرون بالشغب خلافاً للمادة 390 من قانون العقوبات.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(234/2007فصل2/5/2007).
g2007-234
مبدأ قانوني
وحيث ثبت تناول المتهمين للمشروبات الكحولية فإنه يتعين إدانتهما بجنحة السكر المقرون بالشغب خلافاً للمادة 390 من قانون العقوبات.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(234/2007فصل2/5/2007).
g2007-234