مبدأ قانوني
وحيث أن المتهمين قد أشهرا المسدسات التي كانت بحوزتهما يوم الحادث وأثناء السرقة حيث صدرت عبارات تحت التهديد من المتهم الأول عند أخذه للأجهزة الخلوية وعبارات التهديد من المتهم الثاني عند أخذه السلسال من رقبة المتهم الثالث وعليه فإنه يتعين إدانتهما بجنحة التهديد بإستخدام سلاح ناري خلافاً للمادة 349/2 من قانون العقوبات.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(234/2007فصل2/5/2007).
g2007-234