مبدأ قانوني
وحيث أن المتهم قام بضرب المجني عليه بإرادة حرة وعلم بأنه يترتب على فعله مساس بسلامة جسم المغدور وصحته مما يدل على أن نيته قد إتجهت لإيذاء المغدور إلا أنه وبسبب قيام المتهم بالضغط على صدر المغدور بقدمه تارة ويديه تارة آخرى والضغط بقوة بواسطة العصا على أسفل بطن المغدور أثناء أن كان مستلقياً عل ظهره وتكرار هذه الفعلة ثلاث مرات مشاهدته أن المغدور طفلاً لم يتجاوز الثالثة عشر من عمره وضعيف البنية ولم يمثل المتهم لطلب والد المغدور بمنعه من مواصلة ضرب المغدور كونه قد تأذى وكذلك كان المتهم غير مخول قانوناً بالقيام بمثل هذه الأفعال التي كان يقوم بها.
وحيث أن ما قام به المتهم من أفعال مست بسلامة جسم المغدوروصحته وأن وفاة المغدور كانت نتيجة فعل المتهم مما يجعل ما قام به من أفعال تشكل جناية الضرب المفضي للموت خلافاً لأحكام المادة 330 من قانون العقوبات وبدلالة المادة 64 من قانون العقوبات.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(237/2007فصل8/4/2007).
g2007-237