مبدأ قانوني
وحيث أن ما توصلت إليه محكمة أمن الدولة بالتطبيق القانوني على الوقائع التي إستخلصتها بالنسبة للجريمة الأولى التي جرم بها المتهم وهي حيازة سلاح أوتوماتيكي بدون ترخيص قانوني بقصد إستخدامه على وجه غير مشروع قد جاء في محله ويتفق وأحكام المادة 11/ج من قانون الأسلحة والذخائر رقم 34 لسنة 1952 ومحكمة التمييز تقرها فيما توصلت إليه.
كما أن مساعدة أشخاص على التسلل من الأراضي الأردنية وبحوزتهم أسلحة قد جاء في محله أيضاً في ضوء الوقائع التي إستخلصتها المحكمة ويتفق وأحكام المادة 149/3 من قانون العقوبات.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(259/2007فصل6/5/2007).
g2007-259