مبدأ قانوني
وحيث أن المتهم قد إستخدم السكين عند طعنه للمشتكي مما يتعين إدانته بجنحة حمل وحيازة أداة حادة وراضة خلافاً للمادة 156 من قانون العقوبات.
راجع بذلك القرار الصادر عن الهيئة العادية رقم(579/2007فصل28/5/2007).
g2007-579
مبدأ قانوني
وحيث أن المتهم قد إستخدم السكين عند طعنه للمشتكي مما يتعين إدانته بجنحة حمل وحيازة أداة حادة وراضة خلافاً للمادة 156 من قانون العقوبات.
راجع بذلك القرار الصادر عن الهيئة العادية رقم(579/2007فصل28/5/2007).
g2007-579