مبدأ قانوني
وحيث أن ما قام به المتهمان من أفعال وهي القيام بعمليات عسكرية ضد اليهود وهي أعمال لم تجزها الحكومة ومن شأنها تعكير العلاقات الأردن مع اسرائيل وتعريض أمن الأردن للخطر وعدم تمكنهما من إتمام فعلتهم لأسباب خارجة عن إرادتهم وهي وجود إنحدارات شديدة في المنطقة حالت دون إتمام فعلتهما لهذه الأفعال التي إقترفها المتهمان مع آخرين تشكل سائر أركان وعناصر جناية الشروع التام بالقيام بأعمال لم تجزها الدولة بحدزد المادتين 118/2و70 من قانونن العقوبات.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(917/2007فصل22/10/2007).
g2007-917