مبدأ قانوني
وحيث أن ما قام به المتهم من أفعال مادية تجاه المجني عليها والبالغة من العمر ست سنوات ولم تكملها والمتمثلة بإقدامه على التحسيس على مؤخرتها من فوق الملابس ومن ثم حضنها من الخلف وإنزال بنطلونها وكلسونها إلى أسفل مؤخرتها وقيامه هو بإنزال بنطلونه وكلسونه وإخراج قضيبه المنتصب ووضعه على مؤخرتها وقيامه بتحريكه على مؤخرتها بعد أن أجلسها في حضنه وقيامه بتقبيلها على خدها ومؤخرتها هذه الأفعال الصادرة عن المتهم خدشت عاطفة الحياء العرضي لدى المجني عليها كونها إستطالت إلى أماكن العورة من جسمها والتي يحرص الناس على صونها وسترها والمحافظة عليها وعليه فإنها شكلت سائر أركان وعناصر جناية هتك العرض وفقاً لأحكام المادة 298/2 من قانون العقوبات وذلك لأنها حصلت دون عنف أو تهديد.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(949/2007فصل25/7/2007).
g2007-949