مبدأ قانوني
وحيث أن المتهمين وآخرين قد إتفقوا فيما بينهم على القيام بأعمال ضد اليهود عبر الحدود الأردنية عن طريق التسلل وأنهم نزلوا بهذه الغاية واشتكوا مع الجنود الاسرائيليين على الحدود وجرى إطلاق النار فيما بينهم وبعد إنسحابهم قاموا بإطلاق النار على الجيش الأردني حيث تم إلقاء القبض على المتهمين وتم ضبط الأسلحة الرشاشة في المكان.
وحيث أن المشرع الأردني قد إستخدم لفظ تسلل أو حاول التسلل من وإلى الأراضي الأردنية بمعنى أن المشرع قد ساوى بين من تمكن من التسلل وهو يحمل السلاح بين ومن يحاول التسلل وهو يحمل السلاح من حيث التجريم والعقاب.
وحيث أن إستخدام المشرع لفظ حاول يعني أنه قصد به الشروع بالتسلل وأن الشروع يستلزم عملاً مادياً وهوالبدء بالتنفيذ وحيث أن المتهمين قد حاولوا التسلل عبر الحدود الأردنية إلى الأراضي وجرى إشتباك بينهم وبين دورية للجيش الإسرائيلي وجرى إطلاق النار بينهم وبالتالي فإن جريمة التسلل قد تحققت وأن ما توصلت إليه محكمة أمن الدولة من تجريم المتهمين بجناية محاولة التسلل من الأراضي الأردنية وبحوزتهم سلاح أوتوماتيكي بحدود المادة 349/3 من قانون العقوبات 349/3 من قانون العقوبات في محله.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(1017/2007فصل27/9/2007).
g2007-1017