مبدأ قانوني
وحيث أن المتهمين كانوا يحملون سلاح ناري بدون ترخيص أثناء المشاجرة وخارج المنزل مما يشكل ذلك جنحة حمل وحيازة سلاح ناري بدون ترخيص خلافاً للمواد 3و4/11/ج من قانون الأسلحة والذخائر.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(1068/2007فصل26/9/2007).
g2007-1068