مبدأ قانوني
وحيث أن الأظناء قاموا بالمشاجرة مع بعضهم البعض وضرب كل منهم الآخر وإحتصل بعضهم على تقارير طبية لم تتجاوز مدة التعطيل لهم الأسبوع والآخرين لم يحصلوا على تقارير طبية وأن الإصابات لجميع الأظناء كانت بسيطة مما تشكل هذه الأفعال جنحة الإيذاء وحيث أسقط كل منهم حقه الشخصي عن الآخر وأن مدة التعطيل لم تتجاوز الأسبوع مما يؤدي إسقاط دعوى الحق العام عنهم تبعاً لإسقاط الحق الشخصي.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(1068/2007فصل26/9/2007).
g2007-1068