مبدأ قانون
وحيث أن المتهم قام بإطلاق النار على سيارة الشاهد وكذلك قام بحمل بندقية الخرطوش في المزرعة كما أن المتهم الآخر كان يحمل خرطوش في المزرعة مما تشكل هذه الأفعال جنحة حمل وحيازة سلاح ناري بدون ترخيص وفقاً للمواد 3و4و11/ج من قانون الأسلحة والذخائر.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(1116/2007فصل19/9/2007).
g2007-1116