مبدأ قانوني
وحيث أن المتهم كان يحمل بيده بندقية خرطوش عندما طلب المتهم الآخر من المشتكي بخلع ملابسه وكان ذلك تحت التهديد مما يشكل سائر أركان وعناصر جنحة التهديد بالقتل خلافاً للمادة 349 من قانون العقوبات.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(1116/2007فصل19/9/2007).
g2007-1116