مبدأ قانوني
وحيث أنه ثبت للمحكمة حيازة المتهم وحمله السيف وحيازة المتهم الآخر ماسورة مما يتعين إدانتهما بجنحة حمل وحيازة أداة حادة طبقاً للمادة 156 من قانون العقوبات.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(1147/2007فصل26/9/2007).
g2007-1147