مبدأ قانوني
وحيث أن المسافة بين المتهم والمغدور عندما أطلق النار بإتجاهه كانت قريبة لا تتجاوز أربعة أمتار وكان مكشوفاً له وأنه أطلق النار بإتجاه قدميه مما أدى إلى إصابته في فخذه الأيسر وتعطيله عن العمل مدة اربعة أشهر وكان بإمكانه أن يقتله وعليه فإن نية القتل ليست متوفرة لدى المتهم وبذلك فإن فعل المتهم يشكل بالتطبيق القانوني جرم الإيذاء خلافاً لأحكام المادة 333 من قانون العقوبات.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(1360/2010فصل9/2/2011).
g2010.1360