مبدأ قانوني
وحيث أن الأفعال التي قارفها المتهم وهي قيامه بعد أن شاهد والده المتهم الأول وشقيقه المتهم الثاني مصابين والدماء تنزف منهما قام بسحب الرشاش الكلاشنكوف وأطلق منه صلية أو صليتبن بإتجاه المتهمين من الفريق الثاني أصابت المغدور عليه طلقة عند خلفية الآلية اليمنى عند أعلى خلفية الفخذ الأيمن وخرج من الخاصرة اليسرى مروراً بالمثانة البولية والأوعية الدموية الرئيسية للحوض أدى إلى نزف دموي كبير وحاد داخل أسفل البطن والحوض ونزف خارجي أدت بالنتيجة إلى وفاته وعلل سبب الوفاة بالنزف الدموي الكبير الحاد الداخلي والخارجي وأن المتهم كان قاصداً قتل المغدور وإزهاق روحه بدليل إستعماله سلاح قاتل بطبيعته وطريقة إستخدامه معاً هو سلاح ناري كلاشنكوف وأدت الإصابة إلى قتل المغدور وعليه فإن هذه الأفعال تشكل بالتطبيق القانوني جناية القتل القصد بحدود المادة 326 من قانون العقوبات.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(34/2010فصل21/6/2010).
g2010-34