مبدأ قانوني
وحيث أن أفعال المتهم تجاه المجني عليه عندما إصابه عيار ناري آخر من الصلية التي أطلقها من الكلاشنكوف الذي كان بحوزته وأصاب فخذ المجني عليه ومقدته بالمنطقة اليسرى وجرحته وأن حالته قد شفيت وإستقرت تدل أنه كان ينوي إزهاق روح المجني عليه وقتله بدليل إستخدامه لأداة قاتلة بطبيعتها وطريقة إستخدامها وهي سلاح ناري كلاشنكوف وأن عدم إصابة المجني عليه في مكان قاتل وكون الإصابة لم تشكل خطورة عليه لا تؤثر على نية المتهم لأن المجني عليه كان هدفاً متحركاً ولا يستطيع الجاني تحديد مكان إصابته وقد حال دون مبتغى المتهم سبب خارج عن إرادته وهو إسعاف المجني عليه الفوري والعلاج الطبي هذه الأفعال تشكل بالتطبيق القانوني جناية الشروع بالقتل بحدودالمادتين 326 و70 من قانون العقوبات.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العامة رقم(34/2010فصل21/6/2010).
g2010-34