مبدأ قانوني
وحيث أن الأفعال التي قارفتها المتهمة تجاه المغدورة والمتمثلة بقيامها بضربها بواسطة قشاطة في مختلف أنحاء جسمها حتى إنكسرت العصا وركل المغدورة بواسطة قدميها وبقوة في مناطق متفرقة من جسم المغدورة وكذلك ضربها بالشحاطة حيث نتج عن هذا الضرب نزف داخلي في بطن المغدورة مع تمزق في الأحشاء الداخلية وبتشريح الجثة وجدت مصابة بكدمات وسحجات وكسور في عموم الجثة من رأسها حتى قدميها وعضه في مؤخرتها وكسور في الاضلاع وإنسكاب دموي في الرأس وتجمع دموي في البطن وتمزق البنكرياس والأمعاء الدقيقة وقد علل سبب الوفاة بالنزيف الدموي الناتج عن تمزيق البنكرياس والأوعية الدموية.
وحيث أن المتهمة قد إستخدمت في إعتدائها على المغدورة أدوات غير قاتلة بطبيعتها وهي عصا القشاطة والأقدام والحفاية كما أن الإصابات لم تكن في أماكن قاتلة بطبيعتها من جسم المغدورة فإنه يستدل من ذلك على أن نية المتهمة لم تتجه إلى قتل المغدورة وإزهاق روحها وإنما إلى إيذائها والمساس بسلامة جسمها لكونها أخرجت على نفسها في ملابسها وعلى القطيفة في المنزل إلا أن هذا الضرب أفضى دون قصد من المتهمة إلى تمزق البنكرياس والأوعية الدموية في جسم المغدورة وإلى النزف الدموي وتجمعه في البطن وأدى بالنتيجة إلى وفاة المغدورة.
وعليه فإن أفعال المتهمة تلك تشكل كافة أركان وعناصر جناية الضرب المفضي إلى الموت بحدود المادة 330 من قانون العقوبات.
ت.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العامة رقم(441/2010فصل10/6/2010).
g2010-441