مبدأ قانوني
وحيث أن نية المتهم لم تكن متجهة إلى قتل المجني عليه إنما المساس بسلامة جسمه دون قتله ذلك لأنه ليس بالضرورة القول توافر نية القتل في حال إستخدام سلاح ناري طالما الظروف الواقعة وطبيعة الأعمال التي إرتكبها المتهم لا يستشف منها توافر تلك النية وإنما يستشف منها الإيذاء وذلك أن المتهم كان يقف باب شخصاً ويعملوا بإصلاح شيك قام المصاب بالمرور بالسيارة ومعه أشخاص من أمام المتهم ثم بعد أن ساروا عدة أمتار عادوا وتشاجروا مع المتهم وكان عددهم أربعة أشخاص حصل أن سحب المتهم مسدسه وأطلق عيارات أصابت منها المجني عليه إي لم يبدأ المتهم هو بالمشاجرة.
كما أن الإصابة التي لحقت بالمجني عليه لم تشكل خطورة على حياته لا من حيث طبيعتها ولا من حيث موقعها وأن المسافة التي أطلق منها المتهم النار كانت قريبة ولم يطلق المتهم النار على المجني عليه في مناطق خطرة كالرأس أو الصدر أو البطن.
وعندما أصيب المجني عليه إنسحب المتهم من المكان ولو كان نية المتهم القتل لقام بقتل المجني عليه ومن معه عندما مروا من أمامه أول مرة دون أن يتحدث معهم وعليه فإن ما توصلت إليه المحكمة من أن الأفعال التي قام بها المتهم إتجاه المجني عليه أنها لم تشكل خطورة على حياته ولم يكن قصده قتله بالإضافة إلى أن الطرفين هو أبناء وأقارب وعليه فإن أفعاله تشكل جنحة الإيذاء طبقاً للمادة 334 من قانون العقوبات وليس جناية الشروع بالقتل خلافاً للمادة 328 و70 من قانون العقوبات.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(854/2006فصل17/10/2006).
g2006-854