مبدأ قانوني
وحيث أن المتهمين كانوا يحملون سلاح ناري بدون ترخيص أثناء المشاجرة وخارج المنزل مما تشكل أفعالهم جنحة حمل وحيازة سلاح ناري بدون ترخيص خلافاً للمواد 3و4و11/ج من قانون الأسلحة النارية والذخائر.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(854/2006فصل17/10/2006).
g2006-854