مبدأ قانوني
وحيث أن المتهمين كافة كانوا يحملون العصي ومورينات الخشب والحجارة عندما قاموا بالهجوم على المغدور مما يشكل معه هذه الأفعال جنحة حمل وحيازة أدوات راضة بحدود المادة 156 من قانون العقوبات.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العامة رقم(1477/2006فصل11/3/2007).
g2006-1477