مبدأ قانوني
وحيث أن القتل العمد يتطلب أن يكون المتهم قد فكر ملياً في إرتكابه ووضع تصوراته في كيفية إثباته وإنتهت إلى وضع خطة محكمة لتنفيذ ماعقد العزم إبتداء من تحضير الوسيلة مروراً مع مكانه وزمانه وإدراكاً لعواقبه وإنهاء تنفيذه دون مبالاة للنتائج والعواقب واضعاً نصب عينه إزهاق روح الشخص المستهدف.
وحيث أن فعل المتهم كان بسب علمه بوجود المغدورة مع عشيق لها بمكان مشبوه ليلاً وأن فعله لم يكن نتيجة تفكير هادىء مسبق لديه أو أنه قد فكر به قبل فترة زمنية كافية تمكنه من أعمال فكرة وتقدير عواقب عمله بنفس هادئة وأعصاب باردة وبأن المتهم إستخدم بفعله سلاحاً كان موجوداً داخل المنزل ويعلم بمكانه مسبقاً وبمعنى أنه لو كان ناوياً فعل القتل من السابق لتمكن من تحضير أداة القتل وتدبر سبله مما ينفي عنصر سبق الإصرار وحيث أن فعل القتل كان بسبب علم المتهم بوجود المغدورة مع عشيقها بمكان مشبوه ليلاً ووضع مريب وبعد دقائق معدودة من سماعه هذا الخبر من أن المغدورة داخل سيارة وفي مكان مظلم بين الأشجار مما أفقده أعصابه خاصة أن المتهم يعيش في مجتمع ريفي مما أثار أعصابه وغضب غضباً شديداً حيث عاد إلى منزله غاضباً مسرعاً ولم يطرح السلام على ذويه وأنه أقدم على جريمته تحت تأثير سورة غضب شديد وقبل زوال مفعوله ناتج عن عمل غير محق وعلى جانب كبير من الخطورة فأقدم المتهم على قتل المغدورة تحت تأثير سورة الغضب الشديد مما يجعل الأفعال التي قام بها المتهم تشكل القتل القصد المقرون بالعذر المخفف خلافاً لأحكام المادتين 326 و98 من قانون العقوبات وبذلك تكون محكمة الجنايات الكبرى قد أصابت صحيح القانون بما توصلت إليه.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(299/2007فصل12/4/2007).
g2007-299