مبدأ قانوني
وحيث أن المحكمة تجد من خلال البينة المستمعة حيازة المتهم للماسورة التي كانت بحوزته أثناء إطلاق العيارات النارية من قبل المتهمين بإتجاه المشتكي وقام بإلقائها على المشتكي إلا أنها لم تصبه مما يتعين إدانته عن جنحة حمل وحيازة أداة راضة خلافاً للمادة 156 من قانون العقوبات.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(329/2007فصل30/5/2007).
g2007-329